قال : ( وإن فلا ضمان عليهما وكذلك إذا شهدا بأقل من مهر مثلها ) لأن منافع البضع غير متقومة عند الإتلاف ; لأن التضمين يستدعي المماثلة على ما عرف ، وإنما تضمن وتتقوم بالتملك لأنها تصير متقومة ضرورة الملك إبانة لخطر المحل ( وكذلك إذا شهد شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلها ثم رجعا ) لأنه إتلاف بعوض لما أن البضع متقوم حال الدخول في الملك والإتلاف بعوض كلا إتلاف ، وهذا لأن مبنى الضمان على المماثلة ولا مماثلة بين الإتلاف بعوض وبينه بغير عوض ( وإن شهدا [ ص: 108 ] بأكثر من مهر المثل ثم رجعا ضمنا الزيادة ) لأنهما أتلفاها من غير عوض . شهدا على رجل بتزوج امرأة بمقدار مهر مثلها