الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ومن دفع إلى رجل عشرة دراهم لينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده فالعشرة بالعشرة ) لأن الوكيل بالإنفاق وكيل بالشراء ، والحكم فيه ما ذكرناه وقد قررناه فهذا كذلك ، وقيل هذا استحسان ، وفي القياس ليس له ذلك ويصير متبرعا ، وقيل : القياس والاستحسان في قضاء الدين لأنه ليس بشراء ، فأما الإنفاق فيتضمن الشراء فلا يدخلانه والله أعلم بالصواب .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية