[ ص: 144 ] قال : ( ولا تقبل بينة صاحب اليد في الملك المطلق وبينة الخارج ) ( أولى ) وقال الشافعي رحمه الله : يقضي ببينة ذي اليد لاعتضادها باليد ، فيتقوى الظهور وصار كالنتاج والنكاح ودعوى الملك مع الإعتاق والاستيلاد والتدبير . ولنا أن بينة الخارج أكثر إثباتا أو إظهارا لأن قدر ما أثبته اليد لا يثبته ببينة ذي اليد إذ اليد دليل مطلق الملك بخلاف النتاج لأن اليد لا تدل عليه ، وكذا على الإعتاق وأختيه وعلى الولاء الثابت بها .


