قال : ( فإن لم يتحالفا عند هلك المبيع ثم اختلفا أبي حنيفة رحمهما اللهوالقول قول المشتري . وقال وأبي يوسف رحمه الله : يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك ) وهو قول محمد رحمه الله ، وعلى هذا إذا خرج المبيع عن ملكه أو صار بحال لا يقدر على رده بالعيب لهما أن كل واحد منهما يدعي غير العقد الذي يدعيه صاحبه والآخر ينكره وأنه يفيد دفع زيادة الثمن ، فيتحالفان كما إذا اختلفا في جنس الثمن بعد هلاك السلعة . الشافعي ولأبي حنيفة رحمهما اللهأن التحالف بعد القبض على خلاف القياس لأنه سلم للمشتري ما يدعيه ، وقد ورد الشرع به في حال قيام السلعة ، والتحالف فيه يفضي إلى الفسخ ، ولا كذلك بعد هلاكها لارتفاع العقد فلم يكن في معناه ، ولأنه لا يبالي بالاختلاف في السبب بعد حصول المقصود ، وإنما يراعى من الفائدة ما يوجبه العقد ، وفائدة دفع زيادة الثمن ليست من موجباته ، وهذا إذا كان الثمن دينا ، فإن كان عينا يتحالفان ; لأن المبيع في أحد الجانبين قائم فتوفر فائدة الفسخ ثم يرد مثل الهالك إن كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل . وأبي يوسف