قال : ( ومن لزمه الدين حالا ) لأنه أقر على نفسه بمال وادعى حقا لنفسه فصار كما إذا أقر بدين مؤجل فصدقه المقر له في الدين وكذبه في التأجيل بخلاف الإقرار بالدراهم السود لأنه صفة فيه ، وقد مرت المسألة في الكفالة . أقر بعبد في يده وادعى الإجارة
قال : ( ويستحلف المقر له على الأجل ) لأنه منكر حقا عليه واليمين على المنكر