( وإن لزمه كلها دراهم ، ولو قال له : علي مائة ودرهم لزمه ثوب واحد والمرجع في تفسير المائة إليه ) وهو القياس في الأول ، [ ص: 193 ] وبه قال قال : مائة وثوب رحمه الله : لأن المائة مبهمة والدرهم معطوف عليها بالواو العاطفة لا تفسير لها فبقيت المائة على إبهامها كما في الفصل الثاني . وجه الاستحسان وهو الفرق أنهم استثقلوا تكرار الدرهم في كل عدد واكتفوا بذكره عقيب العددين ، وهذا فيما يكثر استعماله ، وذلك عند كثرة الوجوب بكثرة أسبابه ، وذلك في الدراهم والدنانير والمكيل والموزون . أما الثياب ، وما لا يكال ولا يوزن فلا يكثر وجوبها فبقي على الحقيقة ( وكذا إذا الشافعي ) لما بينا ( بخلاف ما إذا قال مائة وثوبان ) لأنه ذكر عددين مبهمين وأعقبها تفسيرا إذ الأثواب لم تذكر بحرف العطف ، فانصرف إليهما لاستوائهما في الحاجة إلى التفسير فكانت كلها ثيابا . قال : مائة وثلاثة أثواب