( وإن ) لعدم المجانسة ( ووجب التقابض ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " { باع الذهب بالفضة جاز التفاضل }" ( فإن [ ص: 7 ] افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد ) لفوات الشرط وهو القبض ولهذا لا يصح شرط الخيار فيه ولا الأجل لأن بأحدهما لا يبقى القبض مستحقا . وبالثاني يفوت القبض المستحق ، إلا إذا أسقط الخيار في المجلس فيعود إلى الجواز لارتفاعه قبل تقرره ، وفيه خلاف الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء رحمه الله . زفر