قال : ( حتى لو باع دينارا بعشرة دراهم ولم يقبض العشرة حتى اشترى بها ثوبا فالبيع في الثوب فاسد ) لأن القبض مستحق بالعقد حقا لله تعالى وفي تجويزه فواته ، وكان ينبغي أن يجوز العقد في الثوب كما نقل عن ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه رحمه الله لأن الدراهم لا تتعين فينصرف العقد إلى مطلقها . ولكنا نقول : الثمن في باب الصرف مبيع لأن البيع لا بد له منه ولا شيء سوى الثمنين ، فيجعل كل واحد منهما مبيعا لعدم الأولوية ، زفر وليس من ضرورة كونه مبيعا أن يكون متعينا كما في المسلم فيه . وبيع المبيع قبل القبض لا يجوز