قال : ( ومن فلها الأقل من الدين ومن ميراثها منه ) لأنهما متهمان فيه لقيام العدة ، وباب الإقرار مسدود للوارث فلعله أقدم على هذا الطلاق ليصح إقراره لها زيادة على ميراثها ، ولا تهمة في أقل الأمرين فيثبت ، والله أعلم بالصواب . طلق زوجته في مرضه ثلاثا ثم أقر لها بدين ومات