قال : ( ومن طلق زوجته في مرضه ثلاثا ثم أقر لها بدين ومات فلها الأقل من الدين ومن ميراثها منه ) لأنهما متهمان فيه لقيام العدة ، وباب الإقرار مسدود للوارث فلعله أقدم على هذا الطلاق ليصح إقراره لها زيادة على ميراثها ، ولا تهمة في أقل الأمرين فيثبت ، والله أعلم بالصواب .


