قال : ( ومن لم يثبت نسب أخيه ) لما بينا ( ويشاركه في الميراث ) لأن إقراره تضمن شيئين : حمل النسب على الغير ولا ولاية له عليه والاشتراك في المال وله فيه ولاية فيثبت مات أبوه فأقر بأخ لم يقبل إقراره عليه حتى لا يرجع عليه بالثمن ولكنه يقبل في حق العتق . كالمشتري إذا أقر على البائع بالعتق