قال : ( ومن لا شيء للمقر وللآخر خمسون ) لأن هذا إقرار بالدين على الميت لأن الاستيفاء إنما يكون بقبض مضمون فإذا كذبه أخوه استغرق الدين نصيبه كما هو المذهب عندنا غاية الأمر أنهما تصادقا على كون المقبوض مشتركا بينهما لكن المقر لو رجع على القابض بشيء أرجع القابض على الغريم ورجع الغريم على المقر فيؤدي إلى الدور ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . مات وترك ابنين وله على آخر مائة درهم فأقر أحدهما أن أباه قبض منها خمسين