قال : ( ومن جاز عند غصب ثوبا يهوديا قيمته دون المائة فاستهلكه فصالحه منها على مائة درهم رحمه الله . أبي حنيفة : يبطل الفضل على قيمته بما لا يتغابن الناس فيه ) ; لأن الواجب هي القيمة وهي مقدرة فالزيادة عليها تكون ربا . بخلاف ما إذا صالح على عرض ; لأن الزيادة لا تظهر عند اختلاف الجنس ، وبخلاف ما يتغابن الناس فيه ; لأنه يدخل تحت تقويم المقومين فلا تظهر الزيادة . وقالا رحمه الله أن حقه في الهالك باق حتى لو كان عبدا وترك المولى أخذ القيمة يكون الكفن عليه أو حقه في مثله صورة ومعنى ; لأن ضمان العدوان بالمثل ، وإنما ينتقل إلى القيمة بالقضاء فقبله إذا تراضيا على الأكثر كان اعتياضا فلا يكون ربا ، بخلاف الصلح بعد القضاء ; لأن الحق قد انتقل إلى القيمة . ولأبي حنيفة