[ ص: 211 ] باب التبرع بالصلح والتوكيل به قال : ( ومن لم يلزم الوكيل ما صالح عنه إلا أن يضمنه والمال لازم للموكل ) وتأويل هذه المسألة إذا كان الصلح عن دم العمد أو كان الصلح على بعض ما يدعيه من الدين ; لأنه إسقاط محض فكان الوكيل فيه سفيرا ومعبرا فلا ضمان عليه كالوكيل بالنكاح إلا أن يضمنه ; لأنه حينئذ هو مؤاخذ بعقد الضمان لا بعقد الصلح ; أما إذا كان الصلح عن مال بمال فهو بمنزلة البيع فترجع الحقوق إلى الوكيل فيكون المطالب بالمال هو الوكيل دون الموكل . وكل رجلا بالصلح عنه فصالح