قال : ( فإن فتصرفه جائز ) ; لأنه وكيل من جهته ، وعزل الوكيل قصدا يتوقف على علمه ( وإن علم بعزله والمال عروض فله أن يبيعها ولا يمنعه العزل من ذلك ) ; لأن حقه قد ثبت في الربح وإنما يظهر بالقسمة وهي تبتنى على رأس المال وإنما ينقض بالبيع . عزل رب المال المضارب ولم يعلم بعزله حتى اشترى وباع
قال : ( ثم لا يجوز أن يشتري بثمنها شيئا آخر ) ; لأن العزل إنما لم يعمل ضرورة معرفة رأس المال ، وقد اندفعت حيث صار نقدا فيعمل العزل ( فإن عزله ورأس المال دراهم أو دنانير وقد نضت لم يجز له أن يتصرف فيها ) ; لأنه ليس في إعمال عزله إبطال حقه في الربح فلا ضرورة .
قال رضي الله عنه : وهذا الذي ذكره إذا كان من جنس رأس المال ، فإن لم يكن بأن كان دراهم ورأس المال دنانير أو على القلب له أن يبيعها بجنس رأس المال استحسانا ; لأن الربح لا يظهر إلا به وصار كالعروض ، وعلى هذا موت رب المال ولحوقه بعد الردة في بيع العروض ونحوها .