الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( فإن عزل رب المال المضارب ولم يعلم بعزله حتى اشترى وباع فتصرفه جائز ) ; لأنه وكيل من جهته ، وعزل الوكيل قصدا يتوقف على علمه ( وإن علم بعزله والمال عروض فله أن يبيعها ولا يمنعه العزل من ذلك ) ; لأن حقه قد ثبت في الربح وإنما يظهر بالقسمة وهي تبتنى على رأس المال وإنما ينقض بالبيع .

                                                                                                        قال : ( ثم لا يجوز أن يشتري بثمنها شيئا آخر ) ; لأن العزل إنما لم يعمل ضرورة معرفة رأس المال ، وقد اندفعت حيث صار نقدا فيعمل العزل ( فإن عزله ورأس المال دراهم أو دنانير وقد نضت لم يجز له أن يتصرف فيها ) ; لأنه ليس في إعمال عزله إبطال حقه في الربح فلا ضرورة .

                                                                                                        قال رضي الله عنه : وهذا الذي ذكره إذا كان من جنس رأس المال ، فإن لم يكن بأن كان دراهم ورأس المال دنانير أو على القلب له أن يبيعها بجنس رأس المال استحسانا ; لأن الربح لا يظهر إلا به وصار كالعروض ، وعلى هذا موت رب المال ولحوقه بعد الردة في بيع العروض ونحوها .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية