قال : ( ) ; لأن الربح تابع وصرف الهلاك إلى ما هو التبع أولى كما يصرف الهلاك إلى العفو في الزكاة ( فإن زاد الهالك على الربح فلا ضمان على المضارب ) ; لأنه أمين ( وإن كانا يقتسمان الربح ، والمضاربة بحالها ثم هلك المال بعضه أو كله ترادا الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال ) ; لأن قسمة الربح لا تصح قبل استيفاء رأس المال ; لأنه هو الأصل وهذا بناء عليه وتبع له ، فإذا هلك ما في يد المضارب أمانة تبين أن ما استوفياه من رأس المال فيضمن المضارب ما استوفاه ; لأنه أخذه لنفسه وما أخذه رب المال محسوب من رأس ماله ( وإذا استوفى رأس المال ، فإن فضل شيء كان بينهما ; لأنه ربح ، وإن نقص فلا ضمان على المضارب ) لما بينا ( فلو وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال لم يترادا الربح الأول ) ; لأن المضاربة الأولى قد انتهت ، والثانية عقد جديد ، فهلاك المال في الثاني لا يوجب انتقاض الأول كما إذا دفع إليه مالا آخر . اقتسما الربح وفسخا المضاربة ثم عقداها فهلك المال