[ ص: 238 ] كتاب الوديعة .
قال : ( ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { الوديعة أمانة في يد المودع إذا هلكت لم يضمنها }; ولأن بالناس حاجة إلى الاستيداع فلو ضمناه يمتنع الناس عن قبول الودائع فتتعطل مصالحهم . ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان
قال : ( وللمودع أن يحفظها بنفسه وبمن في عياله ) ; لأن الظاهر أنه يلتزم حفظ مال غيره على الوجه الذي يحفظ مال نفسه ; ولأنه لا يجد بدا من الدفع إلى عياله ; لأنه لا يمكنه ملازمة بيته ولا استصحاب الوديعة في خروجه فكان المالك راضيا به ( فإن حفظها بغيرهم أودعها غيرهم ضمن ) ; لأن المالك رضي بيده لا بيد غيره والأيدي تختلف في الأمانة ; ولأن الشيء لا يتضمن مثله كالوكيل لا يوكل غيره والوضع في حرز غيره إيداع إلا إذا استأجر الحرز فيكون حافظا بحرز نفسه .
قال : ( إلا أن يقع في داره حريق فيسلمها إلى جاره أو يكون في سفينة فخاف الغرق فيلقيها إلى سفينة أخرى ) ; لأنه تعين طريقا للحفظ في هذه الحالة فيرتضيه المالك ( ولا يصدق على ذلك إلا ببينة ) ; لأنه يدعي ضرورة مسقطة للضمان بعد تحقق السبب فصار كما إذا ادعى الإذن في الإيداع .
قال : ( فإن ضمنها ) ; لأنه [ ص: 239 ] متعد بالمنع وهذا ; لأنه لما طالبه لم يكن راضيا بإمساكه بعده فيضمنه بحبسه عنه . طلبها صاحبها فمنعها وهو يقدر على تسليمها
[ ص: 224 - 238 ]