قال : ( وإن ضمنها ثم لا سبيل للمودع عليها عند خلطها المودع بماله حتى لا تتميز رحمه الله . وقالا : إذا خلطها بجنسها شركه إن شاء ) مثل أن يخلط الدراهم البيض بالبيض والسود بالسود والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير . لهما أنه لا يمكنه الوصول إلى عين حقه صورة وأمكنه معنى بالقسمة فكان استهلاكا من وجه دون وجه فيميل إلى أيهما شاء . وله أنه استهلاك من كل وجه ; لأنه فعل يتعذر معه الوصول إلى عين حقه ، ولا معتبر بالقسمة ; لأنها من موجبات الشركة فلا تصلح موجبة لها ; ولو أبرأ الخالط لا سبيل له على المخلوط عند أبي حنيفة رحمه الله ; لأنه لا حق له إلا في الدين وقد سقط . وعندهما بالإبراء تسقط خيرة الضمان فيتعين الشركة في المخلوط وخلط الخل بالزيت وكل مائع بغير جنسه يوجب انقطاع حق المالك إلى الضمان وهذا بالإجماع ; لأنه استهلاك صورة وكذا معنى لتعذر القسمة باعتبار اختلاف الجنس ، ومن هذا القبيل خلط الحنطة بالشعير في الصحيح ; لأن أحدهما لا يخلو عن حبات الآخر فتعذر التمييز والقسمة . ولو خلط المائع بجنسه ; فعند أبي حنيفة رحمه الله ينقطع حق المالك إلى ضمان لما ذكرنا ; وعند أبي حنيفة رحمه الله يجعل الأقل تابعا للأكثر اعتبارا للغالب أجزاء . وعند أبي يوسف رحمه الله شركه بكل حال ; لأن الجنس لا يغلب الجنس عنده على ما مر في الرضاع ، ونظيره خلط الدراهم بمثلها إذابة ; لأنه يصير مائعا بالإذابة . [ ص: 240 ] محمد
قال : ( وإن اختلطت بماله من غير فعله فهو شريك لصاحبها ) كما إذا انشق الكيسان فاختلطا ; لأنه لا يضمنها لعدم الصنع منه فيشتركان وهذا بالاتفاق .