قال : ( فإن ضمن الجميع ) ; لأنه خلط مال غيره بماله فيكون استهلاكا على الوجه الذي تقدم قال : ( وإذا أنفق المودع بعضها ثم رد مثله فخلطه بالباقي زال الضمان ) تعدى المودع في الوديعة بأن كانت دابة فركبها أوثوبا فلبسه أو عبدا فاستخدمه أو أودعها عند غيره ثم أزال التعدي فردها إلى يده
وقال رحمه الله : لا يبرأ عن الضمان ; لأن عقد الوديعة ارتفع حين صار ضامنا للمنافاة فلا يبرأ إلا بالرد على المالك . ولنا أن الأمر باق لإطلاقه ، وارتفاع حكم العقد ضرورة ثبوت نقيضه ، فإذا ارتفع عاد حكم العقد كما إذا استأجره للحفظ شهرا فترك الحفظ في بعضه ثم حفظ في الباقي فحصل الرد إلى نائب المالك . الشافعي
قال : ( فإن ضمنها ) ; لأنه لما طالبه بالرد فقد عزله عن الحفظ فبعد ذلك هو بالإمساك غاصب مانع منه فيضمنها ، فإن عاد إلى الاعتراف لم يبرأ عن الضمان لارتفاع العقد إذ المطالبة بالرد رفع من جهته والجحود فسخ من جهة المودع كجحود الوكيل الوكالة وجحود أحد المتعاقدين البيع فتم الرفع ; أو لأن المودع ينفرد بعزل نفسه بمحضر من المستودع كالوكيل يملك عزل نفسه بحضرة الموكل ; وإذا ارتفع لا يعود إلا بالتجديد فلم يوجد [ ص: 241 ] الرد إلى نائب المالك بخلاف الخلاف ثم العود إلى الوفاق ; ولو جحدها عند غير صاحبها لا يضمنها عند طلبها صاحبها فجحدها رحمه الله خلافا أبي يوسف رحمه الله ; لأن الجحود عند غيره من باب الحفظ ; لأن فيه قطع طمع الطامعين ; ولأنه لا يملك عزل نفسه بغير محضر منه أو طلبه فبقي الأمر ، بخلاف ما إذا كان بحضرته . لزفر