[ ص: 263 ] باب الرجوع في الهبة
قال : ( وإذا فله الرجوع فيها ) وقال وهب هبة لأجنبي رحمه الله : لا رجوع فيها لقوله عليه الصلاة والسلام : { الشافعي } ، ولأن الرجوع يضاد التمليك والعقد لا يقتضي ما يضاده بخلاف هبة الوالد لولده على أصله ، لأنه لم يتم التمليك لكونه جزءا له . [ ص: 264 ] ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده }أي ما لم يعوض ; ولأن المقصود بالعقد هو التعويض للعادة ، فتثبت له ولاية الفسخ عند فواته إذ العقد يقبله ، والمراد بما روي نفي استبداد الرجوع وإثباته للوالد ; لأنه يتملكه للحاجة وذلك يسمى رجوعا ، وقوله في الكتاب فله الرجوع لبيان [ ص: 265 ] الحكم [ ص: 266 ] أما الكراهة فلازمة لقوله عليه الصلاة والسلام : { الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها والعائد في هبته كالعائد في قيئه } ، وهذا لاستقباحه .
[ ص: 261 - 263 ]