قال : ( ومن استأجر حمارا إلى بغداد بدرهم ولم يسم ما يحمل عليه فحمل ما يحمل الناس فنفق في نصف الطريق فلا ضمان عليه ) ; لأن العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر وإن كانت الإجارة فاسدة .
قال : ( فإن بلغ بغداد فله الأجر المسمى ) استحسانا على ما ذكرنا في المسألة الأولى . قال : ( وإن اختصما قبل أن يحمل عليه ) وفي المسألة الأولى قبل أن يزرع ( نقضت الإجارة ) دفعا للفساد إذ الفساد قائم بعد .


