قال : ( وكذلك إن كاتبه على شيء بعينه لغيره  لم يجز ) ; لأنه لا يقدر على تسليمه ومراده شيء يتعين بالتعيين حتى لو قال : كاتبتك على هذه الألف الدراهم ، وهي لغيره  جاز ; لأنها لا تتعين في المعاوضات فيتعلق بدراهم دين في الذمة فيجوز . 
وعن  أبي حنيفة  رحمه الله في رواية الحسن  رضي الله  عنه أنه يجوز ، حتى إذا ملكه وسلم ه يعتق ، وإن عجز يرد في الرق ; لأن المسمى مال والقدرة على التسليم موهومة فأشبه الصدق . 
قلنا : إن العين في المعاوضات معقود عليه والقدرة على المعقود عليه شرط للصحة إذا كان العقد يحتمل الفسخ كما في البيع ، بخلاف الصداق في النكاح ; لأن القدرة على ما هو المقصود بالنكاح ليس بشرط فعلى ما هو تابع فيه أولى ، فلو أجاز صاحب العين ذلك فعن  محمد  رحمه الله أنه لا يجوز ; لأنه يجوز البيع عند الإجازة فالكتابة أولى . 
وعن  أبي حنيفة  رحمه الله أنه لا يجوز اعتبارا بحال عدم الإجازة على ما قال في الكتاب والجامع بينهما أنه لا يفيد ملك المكاسب وهو المقصود ; لأنها تثبت للحاجة إلى الأداء منها ، ولا حاجة فيما إذا كان البدل عينا معينا والمسألة فيه على ما بيناه وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه يجوز ، أجاز ذلك أو لم يجز غير أنه عند الإجازة يجب تسليم عينه وعند عدمها يجب تسليم قيمته كما في النكاح والجامع بينهما صحة التسمية لكونه مالا ، ولو ملك المكاتب ذلك العين ، فعن  أبي حنيفة  رحمه الله رواه  أبو يوسف  رحمه الله أنه إذا أداه لا يعتق ، وعلى هذه الرواية لم ينعقد العقد إلا إذا قال له : إذا أديت إلي فأنت حر فحينئذ يعتق بحكم الشرط ، وكذا عن  أبي يوسف  رحمه الله  ، وعنه : أنه يعتق ، قال ذلك أو لم يقل ; لأن العقد ينعقد مع الفساد لكون المسمى مالا فيعتق بأداء المشروط ، ولو كاتبه على عين في يد المكاتب  ففيه روايتان وهي مسألة الكتابة على الأعيان ، وقد عرف ذلك في الأصل وقد ذكرنا وجه الروايتين في كفاية المنتهى . . 
				
						
						
