قال : ( وإذا فالكتابة جائزة ) استحسانا ، ومعناه أن يبين الجنس ولا يبين النوع والصفة ( وينصرف إلى الوسط ويجبر على قبول القيمة ) وقد مر في النكاح . كاتبه على حيوان غير موصوف
أما إذا لم يبين الجنس مثل أن يقول : دابة لا يجوز ; لأنه يشمل أجناسا مختلفة فتتفاحش الجهالة ، وإذا بين الجنس كالعبد والوصيف فالجهالة يسيرة . ومثلها يتحمل في الكتابة فتعتبر جهالة البدل بجهالة الأجل فيه . وقال رحمه الله : لا يجوز ، وهو القياس ; لأنه معاوضة فأشبه البيع . ولنا أنه معاوضة مال بغير مال أو بمال لكن على وجه يسقط الملك فيه فأشبه النكاح ، والجامع أنه يبتنى على المسامحة ، بخلاف البيع ; لأن مبناه على المماكسة . . الشافعي