قال : ( وكذلك ) ; لأنهما يملكان الاكتساب كالمكاتب ; ولأن في تزويج الأمة والكتابة نظرا له ولا نظر فيما سواهما والولاية نظرية . الأب والوصي في رقيق الصغير بمنزلة المكاتب
قال : ( فأما عند المأذون له فلا يجوز له شيء من ذلك أبي حنيفة رحمهما الله ، وقال ومحمد رحمه الله : له أن يزوج أمته ) وعلى هذا الخلاف المضارب والمفاوض والشريك شركة عنان ، هو قاسه على المكاتب واعتبره بالإجارة ، ولهما أن المأذون له يملك التجارة وهذا ليس بتجارة ، فأما المكاتب فيتملك الاكتساب وهذا اكتساب ; ولأنه مبادلة المال بغير المال ، فيعتبر بالكتابة دون الإجارة ، إذ هي مبادلة المال بالمال ، ولهذا لا يملك هؤلاء كلهم تزويج العبد ، والله أعلم بالصواب . . أبو يوسف