[ ص: 341 ] قال : ( فهو طيب للمولى لتبدل الملك ) فإن العبد يتملكه صدقة والمولى عوضا عن العتق وإليه وقعت الإشارة النبوية في حديث وما أدى المكاتب من الصدقات إلى مولاه ثم عجز بريرة رضي الله عنها: { }. وهذا بخلاف ما إذا أباح للغني والهاشمي ; لأن المباح له يتناوله على ملك المبيح فلم يتبدل الملك فلا نطيبه ، ونظيره المشتري شراء فاسدا إذا أباح لغيره لا يطيب له ولو ملكه يطيب ، ولو عجز قبل الأداء إلى المولى فكذلك الجواب ، وهذا عند هي لها صدقة ولنا هدية رحمه الله ظاهر ; لأن بالعجز يتبدل الملك عنده وكذا عند محمد رحمه الله ، وإن كان بالعجز يتقرر ملك المولى عنده ; لأنه لا خبث في نفس الصدقة وإنما الخبث في فعل الأخذ لكونه إذلالا به ، ولا يجوز ذلك للغني من غير حاجة وللهاشمي لزيادة حرمته والأخذ لم يوجد من المولى فصار كابن السبيل إذا وصل إلى وطنه والفقير إذا استغنى وقد بقي في أيديهما ما أخذا من الصدقة فإنه يطيب لهما ، وعلى هذا إذا أعتق المكاتب واستغنى يطيب له ما بقي من الصدقة في يده . . أبي يوسف
[ ص: 341 ]