أحاديث الهداية
( وإذا تزوج عبد رجل أمة لآخر فأعتق مولى الأمة الأمة وهي حامل من العبد عتقت وعتق حملها وولاء الحمل لمولى الأم لا ينتقل عنه أبدا ) ؛ لأنه عتق على معتق الأم مقصودا إذ هو جزء منها يقبل الإعتاق مقصودا فلا ينتقل ولاؤه عنه عملا بما روينا ( وكذلك إذا ولدت ولدا لأقل من ستة أشهر ) للتيقن بقيام الحمل وقت الإعتاق ( أو ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر ) ؛ لأنهما توأمان يتعلقان معا ، وهذا بخلاف ما إذا والت رجلا وهي حبلى والزوج والى غيره ، حيث يكون ولاء الولد لمولى الأب ؛ لأن الجنين غير قابل لهذا الولاء مقصودا ؛ لأن تمامه بالإيجاب والقبول وهو ليس بمحل له .
قال : ( فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر ولدا فولاؤه لمولى الأم ) ؛ لأنه عتق تبعا للأم لاتصاله بها بعد عتقها فيتبعها في الولاء ولم يتيقن بقيامه وقت الإعتاق حتى يعتق مقصودا . .


