( فإن أعتق الأب جر ولاء ابنه ، وانتقل عن موالي الأم إلى موالي الأب ) ; لأن العتق هاهنا في الولد يثبت تبعا للأم بخلاف الأول وهذا ; لأن الولاء بمنزلة النسب . قال عليه الصلاة والسلام { الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث }ثم النسب إلى الآباء فكذلك الولاء ، والنسبة إلى موالي الأم كانت لعدم أهلية الأب ضرورة ، فإذا صار أهلا عاد الولاء إليه كولد الملاعنة ينسب إلى قوم الأم ضرورة ، فإذا أكذب الملاعن نفسه ينسب إليه ، بخلاف ما إذا : حيث يكون الولد مولى لموالى الأم وإن أعتق الأب لتعذر إضافة العلوق إلى ما بعد الموت ، والطلاق البائن لحرمة الوطء وبعد الطلاق الرجعي لما أنه يصير مراجعا بالشك فأسند إلى حالة النكاح فكان الولد [ ص: 349 ] موجودا عند الإعتاق فعتق مقصودا . . أعتقت المعتدة عن موت أو طلاق فجاءت بولد لأقل من سنتين من وقت الموت أو الطلاق