( فإن أعتق الأب جر ولاء ابنه ، وانتقل عن موالي الأم إلى موالي الأب ) ; لأن العتق هاهنا في الولد يثبت تبعا للأم بخلاف الأول وهذا ; لأن الولاء بمنزلة النسب . قال عليه الصلاة والسلام { : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث }ثم النسب إلى الآباء فكذلك الولاء ، والنسبة إلى موالي الأم كانت لعدم أهلية الأب ضرورة ، فإذا صار أهلا عاد الولاء إليه كولد الملاعنة ينسب إلى قوم الأم ضرورة ، فإذا أكذب الملاعن نفسه ينسب إليه ، بخلاف ما إذا أعتقت المعتدة عن موت أو طلاق فجاءت بولد لأقل من سنتين من وقت الموت أو الطلاق حيث يكون الولد مولى لموالى الأم وإن أعتق الأب لتعذر إضافة العلوق إلى ما بعد الموت ، والطلاق البائن لحرمة الوطء وبعد الطلاق الرجعي لما أنه يصير مراجعا بالشك فأسند إلى حالة النكاح فكان الولد [ ص: 349 ] موجودا عند الإعتاق فعتق مقصودا . .


