قال : ( وإن لم يكن ذلك إكراها حتى يكره بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه ) ; لأن الإكراه بهذه الأشياء ليس بإكراه في شرب الخمر لما مر ، ففي الكفر وحرمته أشد وأولى وأحرى . أكره على الكفر بالله تعالى والعياذ بالله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيد أو حبس أو ضرب
قال : ( وإذا خاف على ذلك وسعه أن يظهر ما أمروه به ويوري ، فإن أظهر ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه ) لحديث رضي الله عنه حين ابتلي به وقد { عمار بن ياسر }وفيه نزل قوله تعالى: { قال له النبي عليه الصلاة والسلام : كيف وجدت قلبك ؟ قال : مطمئنا بالإيمان . فقال عليه الصلاة والسلام فإن عادوا فعد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان }الآية ; ولأن بهذا الإظهار لا يفوت الإيمان حقيقة لقيام التصديق وفي الامتناع فوت النفس حقيقة فيسعه الميل إليه . [ ص: 365 ] قال : ( فإن صبر حتى قتل ولم يظهر الكفر كان مأجورا ) ; لأن خبيبا رضي الله عنه صبر على ذلك حتى صلب وسماه رسول الله عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء . وقال في مثله : { هو رفيقي في الجنة }; ولأن الحرمة باقية والامتناع لإعزاز الدين عزيمة بخلاف ما تقدم للاستثناء . .
[ ص: 362 - 364 ]