قال : ( وإن وسعه أن يفعل ذلك ) ; لأن مال الغير يستباح للضرورة كما في حالة المخمصة وقد تحققت ( ولصاحب المال أن يضمن المكره ) ; لأن المكره آلة للمكره فيما يصلح آلة له والإتلاف من هذا القبيل ( وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه لم يسعه أن يقدم عليه ويصبر حتى يقتل فإن قتله كان آثما ) ; لأن قتل المسلم مما لا يستباح لضرورة ما فكذا بهذه الضرورة . أكرهه بقتله على قتل غيره
قال : ( والقصاص على المكره إن كان القتل عمدا ) قال رضي الله عنه : وهذا عند أبي حنيفة رحمهما الله: وقال ومحمد رحمه الله : يجب على المكره ، وقال زفر رحمه الله : لا يجب عليهما . وقال أبو يوسف رحمه الله [ ص: 366 ] يجب عليهما الشافعي رحمه الله : أن الفعل عن المكره حقيقة وحسا وقرر الشرع حكمه عليه وهو الإثم ، بخلاف الإكراه على إتلاف مال الغير ; لأنه سقط حكمه وهو الإثم فأضيف إلى غيره ، وبهذا يتمسك لزفر في جانب المكره ويوجبه على المكره أيضا لوجود التسبيب إلى القتل منه ، وللتسبيب في هذا حكم المباشرة عنده كما في شهود القصاص ، الشافعي : أن القتل بقي مقصورا على المكره من وجه نظرا إلى التأثيم ، وأضيف إلى المكره من وجه نظرا إلى الحمل فدخلت الشبهة في كل جانب ، ولهما أنه محمول على القتل بطبعه إيثارا لحياته فيصير آلة للمكره فيما يصلح آلة له وهو القتل بأن يلقيه عليه ، ولا يصلح آلة له في الجناية على دينه فيبقى الفعل مقصورا عليه في حق الآثم كما نقول في الإكراه على الإعتاق ، وفي إكراه المجوسي على ذبح شاة الغير ينتقل الفعل إلى المكره في الإتلاف دون الزكاة حتى يحرم كذا هذا . . ولأبي يوسف