قال : ( وإن وقع ما أكره عليه عندنا ) خلافا أكرهه على طلاق امرأته أو عتق عبده ففعل رحمه الله وقد مر في الطلاق . للشافعي
قال : ( ويرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد ) ; لأنه صلح آلة له فيه من حيث الإتلاف فيضاف إليه فله أن يضمنه موسرا كان أو معسرا ولا سعاية على العبد ; لأن السعاية إنما تجب للتخريج إلى الحرية أو لتعلق حق الغير ولم يوجد واحد منهما ولا يرجع المكره على العبد بالضمان ; لأنه مؤاخذ بإتلافه . [ ص: 367 ] قال : ( ويرجع بنصف مهر المرأة إن تاب قبل الدخول ، وإن لم يكن في العقد مسمى يرجع على المكره بما لزمه من المتعة ) ; لأن ما عليه كان على شرف السقوط بأن جاءت الفرقة من قبلها وإنما يتأكد بالطلاق فكان إتلافا للمال من هذا الوجه فيضاف إلى المكره من حيث إنه إتلاف ، بخلاف ما إذا دخل بها ; لأن المهر قد تقرر بالدخول لا بالطلاق ( ولو جاز استحسانا ) ; لأن الإكراه مؤثر في فساد العقد والوكالة لا تبطل بالشروط الفاسدة ، ويرجع على المكره استحسانا ; لأن مقصود المكره زوال ملكه إذا باشر الوكيل ، والنذر لا يعمل فيه الإكراه ; لأنه لا يحتمل الفسخ ولا رجوع على المكره بما لزمه ; لأنه لا مطالب له في الدنيا فلا يطالب به [ ص: 368 ] فيها ، وكذا اليمين والظهار لا يعمل فيهما الإكراه لعدم احتمالهما الفسخ ، وكذا الرجعة والإيلاء والفيء فيه باللسان ; لأنها تصح مع الهزل والخلع من جانبه طلاق أو يمين لا يعمل فيه الإكراه فلو كان هو مكرها على الخلع دونها لزمها البدل لرضاها بالالتزام . . أكره على التوكيل بالطلاق والعتاق ففعل الوكيل