الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وإن تزوج امرأة جاز نكاحها ) ; لأنه لا يؤثر فيه الهزل ; ولأنه من حوائجه الأصلية ( وإن سمى لها مهرا جاز منه مقدار مهر مثلها ) ; لأنه من ضرورات النكاح ( وبطل الفعل ) ; لأنه لا ضرورة فيه ، وهذا التزام بالتسمية ، ولا نظر له فيه فلم تصح الزيادة وصار كالمريض مرض الموت ( ولو طلقها قبل الدخول بها وجب لها النصف في ماله ) ; لأن التسمية صحيحة إلى مقدار مهر المثل ( وكذا إذا تزوج بأربع نسوة أو كل يوم واحدة ) لما بينا .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية