قال : ( وإن جاز نكاحها ) ; لأنه لا يؤثر فيه الهزل ; ولأنه من حوائجه الأصلية ( وإن تزوج امرأة جاز منه مقدار مهر مثلها ) ; لأنه من ضرورات النكاح ( وبطل الفعل ) ; لأنه لا ضرورة فيه ، وهذا التزام بالتسمية ، ولا نظر له فيه فلم تصح الزيادة وصار كالمريض مرض الموت ( ولو سمى لها مهرا وجب لها النصف في ماله ) ; لأن التسمية صحيحة إلى مقدار مهر المثل ( وكذا إذا طلقها قبل الدخول بها ) لما بينا . تزوج بأربع نسوة أو كل يوم واحدة