أحاديث الهداية
قال : ( ولو مات المولى أو جن أو لحق بدار الحرب مرتدا صار المأذون محجورا عليه ) ؛ لأن الإذن غير لازم ، وما لا يكون لازما من التصرف يعطى لدوامه حكم الابتداء هذا هو الأصل ، فلا بد من قيام أهلية الإذن في حالة البقاء وهي تنعدم بالموت والجنون ، وكذا باللحوق ؛ لأنه موت حكما حتى يقسم ماله بين ورثته .


