أحاديث الهداية
قال : ( وإذا أبق العبد صار محجورا عليه ) وقال الشافعي رحمه الله : يبقى مأذونا ؛ لأن الإباق لا ينافي ابتداء الإذن فكذا لا ينافي البقاء وصار كالغصب . ولنا أن الإباق حجر دلالة ، ؛ لأنه إنما يرضى بكونه مأذونا على وجه يتمكن من تقضية دينه بكسبه ، بخلاف ابتداء الإذن ؛ لأن الدلالة لا معتبر بها عند وجود التصريح بخلافها ، وبخلاف الغصب ؛ لأن الانتزاع من يد الغاصب متيسر .


