قال : ( وإن باعه المولى شيئا بمثل القيمة أو أقل  جاز البيع ) ; لأن المولى أجنبي عن كسبه إذا كان عليه دين على ما بيناه ، ولا تهمة في هذا البيع ; ولأنه مفيد فإنه يدخل في كسب العبد ما لم يكن فيه ويتمكن المولى من أخذ الثمن بعد أن لم يكن له هذا التمكن وصحة التصرف تتبع الفائدة ( فإن سلم المبيع إليه قبل قبض الثمن بطل الثمن ) ; لأن حق المولى في العين من حيث الحبس ، فلو بقي بعد سقوطه يبقى في الدين ولا يستوجبه المولى على عبده ، بخلاف ما إذا كان الثمن عرضا ; لأنه يتعين وجاز أن يبقى حقه متعلقا بالعين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					