أحاديث الهداية
قال : ( وإن أمسكه في يده حتى يستوفي الثمن جاز ) ؛ لأن البائع له حق الحبس في المبيع ، ولهذا كان أخص به من سائر الغرماء وجاز أن يكون للمولى حق في الدين إذا كان يتعلق بالعين ( ولو باعه بأكثر من قيمته يؤمر بإزالة المحاباة أو بنقض البيع ) كما بينا في جانب العبد ؛ لأن الزيادة تعلق بها حق الغرماء .


