أحاديث الهداية
قال : ( وإن باعه المولى شيئا بمثل القيمة أو أقل جاز البيع ) ؛ لأن المولى أجنبي عن كسبه إذا كان عليه دين على ما بيناه ، ولا تهمة في هذا البيع ؛ ولأنه مفيد فإنه يدخل في كسب العبد ما لم يكن فيه ويتمكن المولى من أخذ الثمن بعد أن لم يكن له هذا التمكن وصحة التصرف تتبع الفائدة ( فإن سلم المبيع إليه قبل قبض الثمن بطل الثمن ) ؛ لأن حق المولى في العين من حيث الحبس ، فلو بقي بعد سقوطه يبقى في الدين ولا يستوجبه المولى على عبده ، بخلاف ما إذا كان الثمن عرضا ؛ لأنه يتعين وجاز أن يبقى حقه متعلقا بالعين .


