أحاديث الهداية
قال : ( ومن قدم مصرا وقال أنا عبد لفلان فاشترى وباع لزمه كل شيء من التجارة ) ؛ لأنه إن أخبر بالإذن فالإخبار دليل عليه ، وإن لم يخبر فتصرفه دليل عليه إذ الظاهر أن المحجور يجري على موجب حجره والعمل بالظاهر هو الأصل في المعاملات كي لا يضيق الأمر على الناس ( إلا أنه لا يباع حتى يحضر مولاه ) ؛ لأنه لا يقبل قوله في الرقبة ؛ لأنها خالص حق المولى بخلاف الكسب ؛ لأنه حق العبد على ما بينا ( فإن حضر وقال : هو مأذون بيع في الدين ) ؛ لأنه ظهر الدين في حق المولى ( وإن قال هو محجور فالقول قوله ) ؛ لأنه متمسك بالأصل . .


