قال : ( فإن فإن شاء الغرماء ضمنوا البائع قيمته ، وإن شاءوا ضمنوا المشتري ) ; لأن العبد تعلق [ ص: 395 ] به حقهم حتى كان لهم أن يبيعوه إلا أن يقضي المولى دينهم ، والبائع متلف حقهم بالبيع والتسليم والمشتري بالقبض والتغيب ، فيخيرون في التضمين ( وإن شاءوا أجازوا البيع وأخذوا الثمن ) ; لأن الحق لهم والإجازة اللاحقة كالإذن السابق كما في المرهون ( فإن ضمنوا البائع قيمته ، ثم رد على المولى بعيب ، فللمولى أن يرجع بالقيمة ، ويكون حق الغرماء في العبد ) ; لأن سبب الضمان قد زال وهو البيع والتسليم ، وصار كالغاصب إذا باع وسلم ، وضمن القيمة ثم رد عليه بالعيب كان له أن يرد على المالك ويسترد القيمة كذا هذا . باعه المولى وعليه دين يحيط برقبته وقبضه المشتري وغيبه
قال : ( ولو كان فللغرماء أن يردوا البيع ) لتعلق حقهم وهو حق الاستسعاء والاستيفاء من رقبته ، وفي كل واحد منهما فائدة ، فالأول تام مؤخر والثاني ناقص معجل ، وبالبيع تفوت هذه الخيرة ، فلهذا كان لهم أن يردوه ، قالوا : تأويله إذا لم يصل إليهم الثمن ، فإن وصل ولا محاباة في البيع ليس لهم أن يردوه لوصول حقهم إليهم . المولى باعه من رجل وأعلمه بالدين
قال : ( فإن كان البائع غائبا فلا خصومة بينهم وبين المشتري ) معناه : إذا أنكر الدين وهذا ( عند أبي حنيفة رحمهما الله ، وقال ومحمد رحمه الله : المشتري خصمهم ويقضي لهم بدينهم ) وعلى هذا الخلاف أبو يوسف ، فالموهوب له ليس بخصم عندهما خلافا له ، وعنهما مثل قوله في مسألة الشفعة ، إذا اشترى دارا ووهبها وسلم ها ، وغاب ثم حضر الشفيع رحمه الله : أنه يدعي الملك لنفسه فيكون خصما لكل من ينازعه ، ولهما : أن الدعوى تتضمن فسخ العقد وقد قام بهما فيكون الفسخ قضاء على الغائب . . لأبي يوسف