قال : ( ومن ضمن نقصانه والثوب لمالكه ) ; لأن العين قائم من كل وجه ، وإنما دخله عيب فيضمنه . خرق ثوب غيره خرقا يسيرا
قال : ( وإن ، فلمالكه أن يضمنه جميع قيمته ) ; لأنه استهلاك من هذا الوجه فكأنه أحرقه خرق خرقا كبيرا يبطل عامة منافعه
قال رضي الله عنه : معناه : يترك الثوب عليه وإن شاء أخذ الثوب وضمنه النقصان ; لأنه تعييب من وجه من حيث إن العين باق ، وكذا بعض المنافع قائم ، ثم إشارة الكتاب إلى أن الفاحش ما يبطل به عامة المنافع والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض العين وجنس المنفعة ويبقى بعض العين وبعض المنفعة واليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة وإنما يدخل فيه النقصان ; لأن رحمه الله جعل في الأصل قطع الثوب نقصانا فاحشا والفائت به بعض المنافع . . محمدا