أحاديث الهداية
قال : ( ولا شفعة في هبة لما ذكرنا إلا أن تكون بعوض مشروط ) ؛ لأنه بيع انتهاء ولا بد من القبض ، وأن لا يكون الموهوب ولا عوضه شائعا ؛ لأنه هبة ابتداء وقد قررناه في كتاب الهبة ، بخلاف ما إذا لم يكن العوض مشروطا في العقد ؛ لأن كل واحد منهما هبة مطلقة إلا أنه أثيب منها فامتنع الرجوع


