قال : ( ومن أخذ الشفيع النصف الذي صار للمشتري أو يدع ) ; لأن القسمة من تمام القبض لما فيه من تكميل الانتفاع ، ولهذا يتم القبض بالقسمة في الهبة والشفيع لا ينقض القبض ، وإن كان له نفع فيه بعود العهدة على البائع ، فكذا لا ينقض ما هو من تمامه بخلاف ما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من الدار المشتركة وقاسم المشتري الذي لم يبع حيث يكون للشفيع نقضه ; لأن العقد ما وقع مع الذي قاسم فلم تكن القسمة من تمام القبض الذي هو حكم العقد ، بل هو تصرف بحكم الملك لينقضه الشفيع كما ينقض بيعه وهبته ، ثم إطلاق الجواب في الكتاب يدل على أن الشفيع يأخذ النصف الذي صار للمشتري في أي جانب كان وهو المروي عن اشترى نصف دار غير مقسوم فقاسمه البائع رحمه الله ; لأن المشتري لا يملك إبطال حقه بالقسمة . وعن أبي يوسف رحمه الله أنه إنما يأخذه إذا وقع في جانب الدار التي يشفع بها ; لأنه لا يبقى جارا فيما يقع في الجانب الآخر . أبي حنيفة