قال : ( ومن فله الشفعة وكذا باع دارا وله عبد مأذون عليه دين فلمولاه الشفعة ) ; لأن الأخذ بالشفعة تملك بالثمن فينزل منزلة [ ص: 446 ] الشراء وهذا ; لأنه مفيد ; لأنه ينصرف للغرماء ، بخلاف ما إذا لم يكن عليه دين ; لأنه يبيعه لمولاه ولا شفعة لمن يبيع له . إذا كان العبد هو البائع