قال : ( وإن قسمه بينهم ) ; لأنه ليس في القسمة قضاء على الغير فإنهم ما أقروا بالملك لغيرهم . قال رضي الله عنه : هذه رواية كتاب القسمة ( وفي الجامع الصغير : ادعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل إليهم لم يقسمها حتى يقيم البينة أنها لهما ) لاحتمال أن يكون لغيرهما ، ثم قيل هو قول أرض ادعاها رجلان وأقاما البينة أنها في أيديهما وأرادا القسمة خاصة ، وقيل قول الكل وهو الأصح ; لأن قسمة الحفظ في العقار غير محتاج إليه ، وقسمة الملك تفتقر إلى قيامه ولا ملك فامتنع الجواز . أبي حنيفة