[ ص: 21 ] كتاب المزارعة ( قال . رحمه الله : أبو حنيفة باطلة ) . اعلم أن المزارعة لغة : مفاعلة من " الزرع " ، وفي الشريعة : هي عقد على الزرع ببعض الخارج وهي فاسدة عند المزارعة بالثلث والربع رحمه الله ، وقالا : هي جائزة لما روي { أبي حنيفة خيبر على نصف ما يخرج من تمر أو زرع } ، ولأنه عقد شركة بين المال والعمل ، فيجوز اعتبارا بالمضاربة ، والجامع دفع الحاجة فإن ذا المال قد لا يهتدي إلى العمل والقوي عليه لا يجد المال ، أليست الحاجة إلى انعقاد هذا العقد بينهما بخلاف دفع الغنم والدجاج ودود القز معاملة بنصف الزوائد ; لأنه لا أثر هناك للعمل في تحصيلها فلم تتحقق [ ص: 22 ] شركة . وله ما روي أنه عليه الصلاة والسلام : { أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل }وهي المزارعة ، ولأنه استئجار ببعض ما يخرج من عمله فيكون في معنى قفيز الطحان ، ولأن الأجر مجهول أو معدوم ، وكل ذلك مفسد ومعاملة النبي عليه الصلاة والسلام أهل نهى عن المخابرة خيبر كان خراج مقاسمة بطريق المن والصلح وهو جائز ( وإذا فسدت عنده فإن فله أجر مثله ) ; لأنه في [ ص: 23 ] معنى إجارة فاسدة ، وهذا إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض وإن كان البذر من قبله فعليه أجر مثل الأرض ، والخارج في الوجهين لصاحب البذر ; لأنه نماء ملكه وللآخر الأجر كما فصلنا إلا أن الفتوى على قولهما لحاجة الناس إليها ولظهور تعامل الأمة بها ، والقياس يترك بالتعامل كما في الاستصناع . سقى الأرض وكربها ولم يخرج شيء منه
[ ص: 7 - 21 ]