قال : ( فإن دفع نخلا فيه تمر مساقاة والتمر يزيد بالعمل  جاز وإن كانت قد انتهت لم يجز ) وكذا على هذا إذا دفع الزرع ، وهو بقل جاز ولو استحصد وأدرك لم يجز ; لأن العامل إنما يستحق بالعمل ولا أثر للعمل بعد التناهي والإدراك ، فلو جوزناه لكان استحقاقا بغير عمل ولم يرد به الشرع بخلاف  [ ص: 32 ] ما قبل ذلك لتحقق الحاجة إلى العمل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					