[ ص: 34 ] كتاب الذبائح قال : (
nindex.php?page=treesubj&link=17020_17022_16950_16917_16920الذكاة شرط حل الذبيحة ) لقوله تعالى{
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3إلا ما ذكيتم }ولأن بها يتميز الدم النجس من اللحم الطاهر ، وكما يثبت به الحل يثبت به الطهارة في المأكول وغيره فإنها تنبئ عنها ، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18934ذكاة الأرض يبسها }وهي اختيارية كالجرح فيما بين اللبة واللحيين ، واضطرارية ، وهي الجرح في أي موضع كان من البدن والثاني كالبدل عن الأول ; لأنه لا يصار إليه إلا عند العجز عن الأول ، وهذا آية البدلية ، وهذا ; لأن الأول أعمل في إخراج الدم ، والثاني أقصر فيه فاكتفى به حتى عند العجز عن الأول ; إذ التكليف بحسب الوسع
nindex.php?page=treesubj&link=16974_16962ومن شرطه : أن يكون الذابح صاحب ملة التوحيد إما اعتقادا كالمسلم أو دعوى كالكتابي ، وأن يكون حلالا خارج
الحرم على ما نبينه إن شاء الله تعالى .
[ ص: 31 - 34 ]
[ ص: 34 ] كِتَابُ الذَّبَائِحِ قَالَ : (
nindex.php?page=treesubj&link=17020_17022_16950_16917_16920الذَّكَاةُ شَرْطُ حِلِّ الذَّبِيحَةِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى{
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3إلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ }وَلِأَنَّ بِهَا يَتَمَيَّزُ الدَّمُ النَّجَسُ مِنْ اللَّحْمِ الطَّاهِرِ ، وَكَمَا يَثْبُتُ بِهِ الْحِلُّ يَثْبُتُ بِهِ الطَّهَارَةُ فِي الْمَأْكُولِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّهَا تُنَبِّئُ عَنْهَا ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18934ذَكَاةُ الْأَرْضِ يَبَسُهَا }وَهِيَ اخْتِيَارِيَّةٌ كَالْجَرْحِ فِيمَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَاللَّحْيَيْنِ ، وَاضْطِرَارِيَّةٌ ، وَهِيَ الْجَرْحُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ مِنْ الْبَدَنِ وَالثَّانِي كَالْبَدَلِ عَنْ الْأَوَّلِ ; لِأَنَّهُ لَا يُصَارُ إلَيْهِ إلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْأَوَّلِ ، وَهَذَا آيَةُ الْبَدَلِيَّةِ ، وَهَذَا ; لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَعْمَلُ فِي إخْرَاجِ الدَّمِ ، وَالثَّانِي أَقْصَرُ فِيهِ فَاكْتَفَى بِهِ حَتَّى عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْأَوَّلِ ; إذْ التَّكْلِيفُ بِحَسَبِ الْوُسْعِ
nindex.php?page=treesubj&link=16974_16962وَمِنْ شَرْطِهِ : أَنْ يَكُونَ الذَّابِحُ صَاحِبَ مِلَّةِ التَّوْحِيدِ إمَّا اعْتِقَادًا كَالْمُسْلِمِ أَوْ دَعْوَى كَالْكِتَابِيِّ ، وَأَنْ يَكُونَ حَلَالًا خَارِجُ
الْحَرَمِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
[ ص: 31 - 34 ]