قال : ( ويجوز أن ) وهي التي لا قرن لها ; لأن القرن لا يتعلق به مقصود وكذا مكسورة القرن لما قلنا ( يضحي بالجماء ) ; لأن لحمها أطيب . [ ص: 89 ] وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم { والخصي }( والثولاء ) وهي المجنونة ، وقيل هذا إذا كانت تعتلف ; لأنه لا يخل بالمقصود . أما إذا كانت لا تعتلف فلا تجزئه ( والجرباء ) إن كانت سمينة جاز ; لأن الجرب في الجلد ولا نقصان في اللحم وإن كانت مهزولة لا تجوز ; لأن الجرب في اللحم فانتقض ، وأما الهتماء وهي التي لا أسنان لها ، فعن ضحى بكبشين أملحين موجوءين رحمه الله أنه يعتبر في الأسنان الكثرة والقلة ، وعنه إن بقي ما يمكنه الاعتلاف به أجزأه لحصول المقصود ( والسكاء ) وهي التي لا أذن لها خلقة لا تجوز ; لأن مقطوع أكثر الأذن إذا كان لا يجوز فعديم الأذن أولى ( وهذا ) الذي ذكرنا ( إذا كانت هذه العيوب قائمة وقت الشراء ولو اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع إن كان غنيا فعليه غيرها ، وإن كان فقيرا تجزئه هذه ) ; لأن الوجوب على الغني بالشرع ابتداء لا بالشراء فلم تتعين به ، وعلى الفقير بشرائه بنية الأضحية فتعينت ، ولا يجب عليه ضمان نقصانه كما في نصاب الزكاة ، وعن هذا الأصل قالوا : إذا أبي يوسف على الموسر مكانها أخرى ، ولا شيء على الفقير ، ولو قتلت أو سرقت فاشترى أخرى ، ثم ظهرت الأولى في أيام النحر على الموسر ذبح إحداهما ، وعلى الفقير ذبحهما ماتت المشتراة للتضحية