[ ص: 122 ] قال : ( ولا تشد الأسنان بالذهب وتشد بالفضة ) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . وقال محمد رحمه الله : لا بأس بالذهب أيضا . وعن أبي يوسف رحمه الله : مثل قول كل منهما . لهما " { أن عرفجة بن أسعد الكناني أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتخذ أنفا من ذهب }" ولأبي حنيفة رحمه الله أن الأصل فيه التحريم والإباحة للضرورة وقد اندفعت بالفضة وهي الأدنى فبقي الذهب على التحريم والضرورة فيما روي لم تندفع في الأنف دونه حيث أنتن .


