[ ص: 131 ] قال :   ( وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته إلى ركبته )  لقوله عليه الصلاة والسلام : " { عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته   }" ، ويروى : " { ما دون سرته حتى يجاوز ركبتيه   }" وبهذا ثبت أن السرة ليست بعورة  خلافا لما يقوله أبو عصمة   والشافعي  رحمه الله  ، والركبة عورة  خلافا لما قاله  الشافعي  ، والفخذ عورة خلافا لأصحاب الظواهر  ، وما دون السرة إلى منبت الشعر عورة خلافا لما يقوله الإمام أبو بكر محمد بن الفضل الكماري  رحمه الله معتمدا فيه العادة ; لأنه لا معتبر بها مع النص بخلافه ، وقد روى  أبو هريرة  رضي الله  عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال " { الركبة من العورة   }" ، وأبدى الحسن بن علي  رضي الله  عنهما  سرته فقبلها  أبو هريرة  رضي الله  عنه  ،  [ ص: 132 ] وقال لجرهد    : { وار فخذك ، أما علمت أن الفخذ عورة   }" ، ولأن الركبة ملتقى عظم الفخذ والساق فاجتمع المحرم والمبيح وفي مثله يغلب المحرم وحكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ ، وفي الفخذ أخف منه في السوأة حتى إن كاشف الركبة ينكر عليه برفق ، وكاشف الفخذ يعنف عليه وكاشف السوأة يؤدب إن لج 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					